جواز المذهب الشافعي نكاح الرجل ابنته من الزنا

مصنف كـ آيات غريبة في القرآن، العقيدة الإسلامية، فتاوي إسلامية
زواج الأب من ابنته

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً

سورة الفرقان الآية 54

المصدر: كتاب الجامع لأحكام القرآن -تفسير القرطبي – تفسير سورة الفرقان الآية 54

اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعيّ.


المصدر: كتاب مفاتيح الغيب – تفسير الرازي – سورة النساء الآية 23

قال الشافعي رحمه الله: البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني.


المصدر: كتاب روح المعاني للألوسي -سورة النساء – تفسير الآية 23

وفي ذلك خلاف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا تحل للزاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب، ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراش».


المصدر: كتاب المغني لابن قدامة المقدسي – فصل نكاح بنته من الزنى وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنى

ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنى. وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك، والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله؛ لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعًا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه، كسائر الأجانب.


المصدر: كتاب الفقه على المذاهب الاَربعة لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: الجزء 5 الصفحة 134

سئل في رجل زنى بامرأة ثم جاءت بعد ذلك بنت ممن زنى بها. أجاب: ماء الزنا لا حرمة له فلا تثبت به المحرمية فللزاني نكاح المخلوقة من ماء زنائه وإن تيقنها من مائه ولكن يكره فلا يحرم على الزاني بنت المزني بها ولو كانت بنته من مائه لأن الله تعالى قطع النسب بين الزاني والمزني بها.


المصدر: كتاب شرح النووي على مسلم – كتاب الرضاع – باب الولد للفراش وتوقي الشبهات

واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث، على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وابنتها، بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا.


المصدر: كتاب اختلاف الأئمة العلماء – ابن هبيرة الذهلي الشيباني (متوفى سنة 560 هـ)

واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وقال الشافعي: يجوز. وعن مالك روايتان كالمذهبين.


المصدر: كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين – المناسك – وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة

* ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) سورة النساء الآية 24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) سورة النساء الآية 23، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها.


المصدر: كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين  – جزء 3 صفحة 93

الحامل من الزنا فإن ماء الزنا لا حرمة له وليس فيه حق الغير فلذا صح نكاحها.


المصدر: كتاب المحلي للآثار لابن حزم الأندلسي – مسألة حد الزنى – مسألة من وطىء امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بعير عقد

ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته – عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن: فالولد لاحق به، واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط  وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى، عليه ما على الزاني من الحد.