ماذا يقول القرآن في الطلاق والمحلل؟ باللهجة المغربية

مصنف كـ آيات غريبة في القرآن، الحديث الشريف، العقيدة الإسلامية

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

سورة البقرة الآية 230

المصدر: تفسير القرطبي – سورة البقرة الاية 230

المراد بقوله تعالى : فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
وقال الحسن بن أبي الحسن : لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون إنزال.
وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في ذلك ، وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق.
قال ابن العربي : ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها ، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب.
وإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال ؛ لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن.
قال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء ، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب قال : أما الناس فيقولون : لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ، وأنا أقول : إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول.
وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، والسنة مستغنى بها عما سواها.
قلت : وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ، ذكره النحاس في كتاب ” معاني القرآن ” له
قال : وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع ؛ لأنه قال : زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع .


المصدر: صحيح البخاري – كتاب الشهادات  –  باب شهادة المختبي – حديث رقم 2639

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.»


المصدر: صحيح البخاري – كتاب الطلاق  –  باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها – حديث رقم 5317

* حدثنا ‌عمرو بن علي: حدثنا ‌يحيى: حدثنا ‌هشام قال: حدثني ‌أبي، عن ‌عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ‌عثمان بن أبي شيبة: حدثنا ‌عبدة، عن ‌هشام، عن ‌أبيه، عن ‌عائشة رضي الله عنها: «أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك


المصدر: صحيح مسلم – كتاب الطلاق  –  باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها – حديث رقم 1433 (112)

* حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة. فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنه، والله! ما معه إلا مثل الهدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. فقال: “لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته“.


المصدر: صحيح مسلم – كتاب الطلاق  –  باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها – 1433 (114)

* حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها، فتتزوج رجلا، فيطلقها قبل أن يدخل بها. أتحل لزوجها الأول؟ قال “لا. حتى يذوق عسيلتها“.


المصدر: سنن ابن ماجة – كتاب النكاح  – باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا – حديث رقم 1932

* حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»


السؤال:

* ما الفائدة أن ينكح رجل غريب (المُحلل) إمرأة أمام أولادها وبناتها وأهلها و جيرانها وتذوق عُسيلته و يذوق عُسيلتها بهذه الطريقة الشاذة؟

* إذا الزوج هو من طلق إمرأة طلاقة الثلاث – سامحوني – أليس مفروض هو من يذوق عُسيلة المحلل عوض ان ينكح المحلل المرأة التي ليس لها أي ذنب في طلاقها؟

* ألم يكن سهلا وغير مخدش للحياء و العفة أن لا يكون أصلا ضرورة لهذا المحلل؟

* هل تعتقدون فعلا أن هذا تشريع من رب العالمين أم من الشيطان؟